الانتخابات الرئاسية في فرنسا

الانتخابات الرئاسية في فرنسا

في ظل الجمهورية الخامسة، ومنذ المراجعة الدستورية التي تمت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1962 والتي تم الموافقة عليها بواسطة استفتاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 1962، يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر المباشر.

تُجرى الانتخابات الرئاسية كل خمس سنوات، بمقتضى القانون الدستوري رقم 2000-964 الصادر في 2 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000. وستُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الفترة من 22 أبريل/نيسان إلى 6 مايو/آيار 2007.


تُجرى الانتخابات الرئاسية وفق نظام الأغلبية الفردي في جولتين.

- للفوز في الجولة الأولى، يجب على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات. ووفقاً للمادة السابعة من الدستور، فإنه يُسمح لمرشحين اثنين فقط، كانوا قد حصلوا على أكبر نسبة من الأصوات، بالوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

- في الجولة الثانية، يفوز المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات. وتُنظم الجولة الثانية في يوم الأحد بعد مرور أسبوعين من الجولة الأولى.

ومنذ القانون الأساسي الصادر في 11 مارس/آذار 1988 الخاص بالشفافية المالية في الحياة السياسية، فإن المرشحين يجب أن يقدموا إلى المجلس الدستوري إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم مع التعهد بتقديم إقراراً مماثلاً في نهاية ولاية الحكم إذا ما حققوا فوزاً في الانتخابات. ويقوم المجلس الدستوري بنشر إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح الفائز فقط بعد الانتخابات. وبعد التحقق من استيفاء كل المرشحين لكافة شروط قبول الترشيح، يقوم نفس المجلس بإقرار القائمة النهائية للمرشحين.

سير العملية الانتخابية

تحدد النصوص القانونية مدة محددة ولكنها مرنة في الوقت نفسه لإجراء الانتخابات الرئاسية. يجب أن يتم تنظيم الانتخابات خلال فترة أدناها عشرين يوماً وأقصاها 35 يوماً قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية المباشر لسلطاته. تبدأ الحملة الانتخابية خمسة عشر يوماً على أقل تقدير قبل موعد الجولة الأولى من الانتخابات، وتنتهي في يوم الجمعة السابق على موعد بدء الجولة الأولى، وفي تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ثم تُستأنف الحملة في نفس يوم نشر اسمي المرشحين اللذان فازا في الجولة الأولى لتنتهي في يوم الجمعة السابق على موعد إجراء الجولة الثانية، في تمام الساعة الثانية عشر مساءً. وفي الإجمالي، تستغرق الحملة الانتخابية الرسمية حوالي ثلاثين يوماً.

تمويل الحملة الانتخابية

يتم تمويل الحملة الانتخابية وفقا للتدابير التالية :

-  تمويل عام ينظمه القانون الأساسي رقم 62-1292 الصادر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1962، المعدّل في 5 أبريل/نيسان 2006 بواسطة القوانين الأساسية المعنية بتمويل الأحزاب السياسية والصادرة في أعوام 1988 و1990 و1995 ؛

-  تمويل خاص يعتمد في معظمه على الأحزاب السياسية وكذلك على الأفراد.

يجب أن يفتح كل مرشح حساباً مصرفياً خاصاً بحملته الانتخابية يوضح بصورة محددة منشأ الأموال المودعة فيه وطبيعة المصروفات. ولا يُسمح للمرشح إدارة هذا الحساب بصورة منفردة، لذا فعليه تعيين وسيطاً ماليا له (وكيلاً). ويجب أن يوضع الحساب المصرفي تحت تصرف المجلس الدستوري خلال الشهرين التاليين على الجولة الثانية من الانتخابات من أجل التحقق من سلامة الحسابات المالية فيه.

تحدد سقف مصروفات الحملة الانتخابية بـ13.7 مليون يورو لمرشحي الجولة الأولى وبـ18.3 مليون يورو للجولة الثانية من الانتخابات. ويسمح القانون برد مصروفات الحملة الانتخابية بنسبة قدرها 1/20 من سقف المصروفات لصالح كل المرشحين. ولقد تقرر منذ عام 2001 رد نصف سقف هذه المصروفات لصالح المرشحين الحاصلين على نسبة تزيد عن الـ5% من الأصوات في الجولة الأولى. ولا يمكن لهذه التعويضات أن تتجاوز قيمة المصروفات التي أعلن عنها المرشحين.

يصل سقف الهبات المقدمة من جانب الأفراد إلى 4574 يورو. إن أي قيمة نقدية تساوي 152.5 يورو أو تزيد عنها يجب أن تُقدم بواسطة شيك مصرفي. في عام 1995، تم منع أي هبات مالية مقدمة من جانب الشركات الخاصة.

وهناك عقوبات مالية وجنائية توقع على المخالفين. وفي هذا السياق، فإن المرشحين المتجاوزين لسقف المصروفات يجب أن يدفعوا للخزانة العامة المبلغ الذي تم تجاوزه. وتجدر الإشارة بأن هذه المخالفة المالية لا تؤدي إلى سحب الترشيح من المرشحين.

شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .

يتعين على المرشح استيفاء الشروط الآتية :

q أن يكون حاملاً للجنسية الفرنسية ؛
q أن يكون حاملاً لصفة الناخب ولا يقل عمره عن 23عاماً ؛
q أن يكون مستوفياً لالتزامات أداء الخدمة العسكرية (قبل إلغاء الخدمة العسكرية، كان الأمر يكفي أن يتم إحصاء المرشح ضمن المتقدمين لأداء الخدمة العسكرية، ولكنه لم يتوجب عليه بالضرورة أن يكون قد أدى هذه الخدمة) ؛
q أن يكون متحلياً بالـ"كرامة الأخلاقية"، ولم تكن هذه الصفة قد تم تعريفها على نحو دقيق.

من جهة أخرى، هناك ثلاثة إجراءات أخرى يجب أن يوفي بها المرشح :

-  يجب على المرشح الحصول على توقيع 500 عضواً منتخباً في المجالس النيابية في 30 إقليم أو تجمع من تجمعات ما وراء البحار على أقل تقدير، وذلك بدون أن يتخطى عدد هؤلاء الموقعين في كل إقليم عشر العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين فيه.

يهدف هذا الإجراء المعروف باسم "تقديم المرشحين" إلى استبعاد الترشيحات غير الجدية وتعظيم فرص المرشحين الذين يحظون فعلياً بقاعدة وطنية عريضة.

-  يجب على المرشح أيضاً أن يقدم في مظروف مغلق إقراراً للذمة المالية لدى المجلس الدستوري (في غضون شهرين قبل انتهاء فترة ولاية رئيس الجمهورية وفي موعد أقصاه شهراً بعد انقضاء هذه الولاية) وذلك بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية في الحياة السياسية. يتضمن هذا الإقرار بيانات عن الممتلكات الشخصية للمرشح.

-  فتح حساب مصرفي متعلق بتمويل الحملة الانتخابية يتم وضعه تحت تصرف المجلس الدستوري في غضون الشهرين التاليين على إجراء الانتخابات.

بعد استيفاء كل هذه الإجراءات، يقوم المجلس الدستوري بإعداد قائمة المرشحين وينشرها في الجريدة الرسمية في غضون 15 يوماً على أقل تقدير قبل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات.

سلطات رئيس الجمهورية :

من خلال سلطته المعنية بالتحكيم، يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور ويتولى تسيير السلطات العامة ويحرص على استمرارية الدولة (المادة 5 من الدستور)، وهو أيضاً قائد القوات المسلحة الفرنسية. وبمقتضى هذا المنصب، يلعب رئيس الجمهورية دوراً رئيسياً في كافة مسائل الدفاع، ولاسيما منذ أن قامت فرنسا بتطوير قوة ردع نووية (المادة 15 من الدستور). وبمقتضى الدستور (المادة 14) والتجربة المؤسسية، يلعب رئيس الجمهورية دوراً رئيسياً على صعيد الدبلوماسي. وهكذا، يحظى رئيس الجمهورية بما يطلق عليه من الآن فصاعداً "مجالاً خاصاً به" وهو أمر هام في فترات التعايش السياسي.

تنقسم السلطات الرئاسية إلى نوعين : أولاً السلطات المتقاسمة التي تستدعي توقيعاً مصدقاً من جانب الحكومة، كما هو الحال على سبيل المثال بالنسبة لتوقيع المراسيم والقرارات التي تُتخذ بالتشاور مع مجلس الوزراء وإصدار القوانين ؛ وثانياً السلطات الخاصة التي لا تستدعي تشاوراً مع أي جهة أخرى، كما هو الحال بالنسبة لسلطة إجراء الاستفتاء الشعبي وحل الجمعية الوطنية (البرلمان) أو تطبيق المادة 16 من الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية سلطات خاصة في وقت الأزمات من أجل حماية الديمقراطية وإعادة تسيير السلطات العامة في أسرع وقت ممكن.

وزارة الخارجية، عام 2007

نشر في 26/08/2010

أعلى الصفحة